مسؤوليات المجلس

مسؤوليات المجلس

حسب البند 146 أ (أمر السلطات المحلية) لسنه 1950 المجلس مخول، مع مراعاة أوامر الوزير وبشرط ان لا يتناقض مع أي قانون اخر، لتنفيذ أي مسألة تتعلق بالجمهور داخل نفوذ السلطة، بما في ذلك الصلاحيات التالية:

  • الحفاظ على نظام سليم وامن
  • الاهتمام بتطوير منطقة نفوذ السلطة المحلية لتحسين وتعزيز الأمور الاقتصادية، الرفاهية والاجتماعية والثقافية للسكان.
  • ليكون بمثابة الوصي أو الولي على المصلحة العامة.
  • إنشاء وصيانة المباني والأشغال العامة.
  • إنشاء وصيانة وإدارة الخدمات للمؤسسات والبرامج التي تصب في المصلحة العامة.
  • تنظيم ,تحديد أو حظر إنشاء وإدارة أي مشروع أو مصلحه من قبل مؤسسه جماهرية تعطي خدمه للمواطنين، أو أي نوع كان، بما في ذلك تحديد أسعار ورسوم وغيرها من الشروط لاستخدامها والتمتع بها وتحديد أيام وساعات الدوام.
  • لتنظيم وتقييد أو حظر على إنشاء المشاريع التجارية، والحرف والصناعات، أو من أي نوع منها، باستثناء البنوك، وتحديد أيام وساعات فتح وإغلاق. مع مراعات أي اعفاء من قبل الوزير
  • لتحديد المخالفات، فرض الحظر والقيود، واتخاذ تدابير واجبار المواطنين، المالكين وأصحاب المصالح الذين يملكون الوسائل -لضمان الصحة العامة والنظام والأمن، ومنع ظهور وانتشار الأمراض والآفات (بما في ذلك الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية)، وتطهير وإبادة الآفات أو الحيوانات التي ليس لها أصحاب، لمنع الحرائق واطفائها الحفاظ على المظهر الخارجي للمباني، بما في ذلك صيانتها وتجديدها، ومنع الأخطار والحوادث، بما في ذلك هدم المباني التي تشكل خطرا أو ضررا على الصحة.
  • تنظيم أو تقييد أو حظر تربيه أو بيع الخنازير او حيازتها أو بيع لحم الخنزير أو منتجاته.
  • تنظيم وتقييد وحظر البيع، الباعة المتجولين في الشوارع، التصوير في الشوارع، والإعلانات في الشوارع، وجمع المال في الشارع، وهكذا دواليك.
  • لتنظيم أمور الري والمراعي ومنع الجرف، اواي مسئله الزراعية التي تعود بالفائدة على المزارعين في منطقة نفوذ المجلس.
  • القيام بكل ما هو ضروري للاستعداد لحالات الطوارئ ولتهيئه وسائل الامن واستعمالها في حالات الطوارئ، بما في ذلك تنظيم و توفير المواد والخدمات الأساسية للمواطنين .

 

مسؤوليات مجلس دير الاسد المحلي